فصل: ويُسْتَحَبُّ للأبِ اسْتِئْذانُ ابْنَتِه البِكْرِ؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ به، ونَهَى عن الإِنْكاحِ بدُونِه، وأقَلُّ أحْوالِ ذلك الاسْتِحْبابُ، ولأنَّ فيه تَطْييبَ قَلْبِها، وخُرُوجًا مِن الخِلافِ، وقالت عائشةُ: سألتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الجارِيَةِ يُنْكِحُها أهْلُها (١)، أتُسْتَأْمَرُ أم لا؟ فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ، تُسْتَأْمَرُ»(٢). وقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبضَاعِهِنَّ». قيل (٣): فَإنَّ البِكْرَ تَسْتَحْيي فتَسْكُتُ. قال (٣): «فَهُوَ إذْنُهَا»(٤). مُتَّفَقٌ عليهما (٥). ورُوِيَ عن عطاءٍ قال: كان النبيُّ
(١) في الأصل: «أبوها». (٢) أخرجه مسلم، في: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٧، وهذا لفظه. وأخرجه البخاري مختصرًا، في: باب لا يُنْكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، من كتاب النكاح، وفي: باب في النكاح، من كتاب الحيل. صحيح البخاري ٧/ ٢٣، ٩/ ٣٣. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٦٥. (٣) سقط من النسختين، والمثبت من المجتبى والمسند. (٤) بهذا اللفظ أخرجه النسائي، في: باب إذن البكر، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٧٠. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٥، ٢٠٣. وبنحوه أخرجه البخاري، في: باب لا يجوز نكاح المكره. . . .، من كتاب الإكراه. صحيح البخاري ٩/ ٢٦، ٢٧. (٥) هما حديث واحد، انظر فتح الباري ٩/ ١٩٢.