الرجلُ إلى قُرْطِ أُختِه، أو (١) إلى عُنُقِها؟ قال: لا، ولا كَرامَةَ. وقال الضَّحَّاكُ (٢): لو دَخَلْتُ على أُمِّي، لقُلْتُ: أَيَّتُها العَجُوزُ، غَطِّي شَعَرَك. والصَّحِيحُ إباحَةُ النَّظَرِ إلى ما يَظْهَرُ غالبًا، لقولِ اللهِ تعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ}. الآية. وقالت سَهْلَةُ بنتُ (٣) سُهَيلٍ: يا رسولَ اللهِ، إنَّا كُنَّا نَرَى سالِمًا وَلَدًا، فكان يَأْوي معي ومع أبي حُذيفَةَ في بَيتٍ واحِدٍ، ويَرانِي فُضُلًا، وقد أنزَلَ اللهُ فيهم ما قد عَلِمْتَ، فكيفَ تَرَى فيه؟ فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أرْضِعِيهِ». فأرْضَعَتْه خمسَ رَضَعاتٍ، فكان بمَنزِلَةِ وَلَدِها. رَواه مُسلمٌ بمعناه، وأبو داودَ، [وغيرُه](٤). وهذا دَلِيل على أنَّه كان يَنظُرُ منها إلى ما يَظْهَرُ غالِبًا، فإنَّها قالت: يَرانِي فُضُلًا. ومعناه في ثِيابِ البِذْلَةِ التي لا تَسْتُرُ أطْرافَها. قال امْرؤُ القَيسِ (٥):
(١) في الأصل: «و». (٢) سقط من: م. (٣) في م: «بن». (٤) سقط من: م. وأخرجه مسلم، في: باب رضاعة الكبير، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٦، ١٠٧٧. وأبو داود، في: باب من حَرَّم به [أي برضاعة الكبير]، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٥، ٤٧٦. كما أخرجه النسائي، في: باب رضاع الكبير، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٨٦، ٨٧. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، من كتاب الرضاع. الموطأ ٢/ ٦٠٥. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٧٤، ٢٠١، ٢٢٨، ٢٤٩، ٢٦٩. (٥) البيت من معلقته في ديوانه ١٤. (٦) في الأصل: «ولم يبق».