أُمَّه (١)، فسَنَرَى ما يَتَوَلَّدُ منهما (٢). يُضْرَبُ مَثَلًا للأمْرِ يَجْتَمِعون عليه، ثم يَتَفَرَّقونَ عنه (٣). قال الشاعرُ:
ومِن أَيِّمٍ قد أنْكَحَتْنا رِمَاحُنا (٤) ... وأُخْرَى على خالٍ وعَمٍّ تَلَهَّفُ
قال شيخُنا (٥): والصَّحيحُ ما قُلنا؛ لأنَّ الأشْهَرَ استِعمالُ لَفْظَةِ النِّكاحِ بإزاءِ العَقْدِ في الكِتابِ والسُّنَّةِ، لسانِ أهلِ العُرْفِ. وقد قِيلَ: ليس في الكتابِ لَفْظُ نِكاحٍ بمَعْنَى الوَطْءِ إلَّا قولُه: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ}(٦). ولأنَّه يَصِحُّ نفْيُه عن الوَطْءِ؛ لأنَّه يُقالُ: هذا سِفَاحٌ وليس
(١) في الأصل: «أمته». (٢) في الأصل: «منها». (٣) مجمع الأمثال ٣/ ٣٧٦. (٤) في م: «رماحها». (٥) في: المغني ٩/ ٣٣٩. (٦) سورة البقرة ٢٣٠.