فكاتَبَهَ أنَسٌ (١). ولَنا، أنَّه إعْتاقٌ بعِوَضٍ، ولم يَجِبْ عليه، كالاسْتِسْعاءِ. والآيةُ مَحْمُولَةٌ على النَّدْبِ، وقولُ عمرَ يُخالِفُه فِعْلُ أنَسٍ. قال أحمدُ: الخَيرُ: صِدْقٌ وصَلاحٌ ووَفاءٌ بمالِ الكِتابَةِ. ونحوَ هذا قال إبراهيمُ، وعمرُو بنُ دِ ينارٍ، وغيرُهما، وعِباراتُهم (٢) في ذلك مُخْتَلِفَةٌ. وقِيلَ: قوةٌ على الكَسْبِ والأمانَةُ. قاله (٣) الشافعيُّ. وقال ابنُ عباسٍ: غِنًى وإعْطاءُ المالِ. وقال مُجاهِدٌ: غِنًى وأدَاءٌ. وقال النَّخَعِيُّ: صِدقٌ ووَفاءٌ. فلا خِلافَ بَينَهم في أنَّ مَن لا خيرَ فيه لا تَجِبُ إجابَتُه.
(١) ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، في: باب إثم من قذف مملوكه، من كتاب المكاتب. صحيح البخاري ٣/ ١٩٨. وأخرجه البيهقي، في: باب من قال: يجب على الرجل مكاتبة. . . .، من كتاب المكاتب. السنن الكبرى ١٠/ ٣١٩. وعبد الرزاق، في: باب وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس، من كتاب المكاتب. المصنف ٨/ ٣٧١، ٣٧٢. (٢) في م: «عبارتهم». (٣) في م: «قال».