«مَنْ قَال لِأخِيهِ: يا كَافِرُ. فقَدْ بَاءَ بِهَا أحَدُهُمَا»(١). وقولِه:«مَنْ حَلَفَ بِغيرِ اللهِ فَقَدْ أشْرَكَ»(٢). وقَوْلِه - صلى الله عليه وسلم -: «كُفْرٌ بِاللهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ، وإنْ دَقَّ»(٣). وأشْبَاهِ هذا مِمْا أرِيدَ به التَّشْدِيدُ في الوَعِيدِ. قال شيخُنا، رَحِمَه الله: وهذا أصْوَبُ القَوْلَين، واللهُ أعلمُ (٤).
= والترمذي، في: باب ما جاء في الشتم، من أبواب البر والصلة، وفي: باب ما جاء في سباب المؤمن فسوق، من أبواب الإيمان. عارضة الأحوذي ٨/ ١٥٢، ١٠/ ١٠٢. والنسائي، في: باب قتال المسلم، من كتاب التحريم. المجتبى ٧/ ١١١. وابن ماجه، في: باب في الإيمان، من المقدمة، وفي: باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من كتاب الفتن. سنن ابن ماجه ١/ ٢٧، ٢/ ١٢٩٩. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٧٦، ١٧٨، ٣٨٥، ٤١١، ٤١٧، ٤٣٣، ٤٣٩، ٤٤٦، ٤٥٤، ٤٦٠. (١) أخرجه البخاري، في: باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، من كتاب الإيمان. صحيح البخاري ٨/ ٣٢. ومسلم، في: باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٧٩. والإمام مالك، في: باب ما يكره من الكلام، من كتاب الكلام. الموطأ ٢/ ٩٨٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨، ٤٤، ٦٠، ١٠٥، ١١٣. (٢) أخرجه الترمذي، في: باب حدثنا قتيبة، من أبواب النذور. عارضة الأحوذي ٧/ ١٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٢٥. (٣) أخرجه ابن ماجه، في: باب من أنكر ولده، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٦. والدارمي، في: باب من ادعى إلى غير أبيه، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي ٢/ ٣٤٣. (٤) في المغني ٣/ ٣٥٩.