هؤلاءِ. ولَنا، قول اللهِ تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}(١). أي أحَقُّ بالتَّوارُثِ في حُكْمِ اللهِ. قال أهل العلمِ: كان التَّوارُثُ في ابتداءِ الإسلامِ بالحِلْفِ، فكان الرجلُ يَقول للرجلِ: دَمِي دَمُكَ، ومالِي مالُكَ، تَنْصُرُني وأنْصُركَ، وتَرِثُنِي وأرِثُكَ. فيَتَعاقَدانِ الحِلْفَ بينَهما على ذلك، فيَتَوارَثان به دُونَ القَرابَةِ، وذلك قولُه تعالى: {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ (٢) أَيمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} (٣). ثم نُسِخَ ذلك، وصارَ التَّوارُثُ بالإِسلام والهِجْرَةِ، فإذا كان له ولَدٌ ولم يُهاجِرْ ورِثَه المُهاجرون دونَه، وذلك قولُه عزَّ وجل:{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا}(٤). ثم نُسِخَ ذلك بقَولِه تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}. وروَى الإمامُ أحمدُ (٥) بإسنادِهِ عن سهْلِ
(١) سورة الأنفال ٧٥، سورة الأحزاب ٦. (٢) في م: «عقدت». وانظر ما تقدم في صفحة ٨. (٣) سورة النساء ٣٣. وانظر ما أخرجه ابن جرير في تفسيره ٥/ ٥٢، ٥٣. (٤) سورة الأنفال ٧٢. (٥) في: المسند ١/ ٢٨، ٤٦. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في ميراث الخال، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذي ٨/ ٢٥٤، ٢٥٥. وابن ماجه، في: باب ذوي الأرحام، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٤. وإسناده صحيح. انظر الإرواء ٦/ ١٣٧.