«سننِه»(١). ورَواه التِّرْمِذِيُّ (٢)، وقال: لا أظُنُّه مُتّصِلًا. ولَنا، قَوْلُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّما الْوَلَاءُ لمَن أعْتَقَ». فأمّا أحادِيثُهم؛ فحديثُ راشدٍ مُرْسَلٌ، وحديثُ أبي أُمامَةَ فيه معاويةُ الصّدَفِيُّ، وهو ضَعِيفٌ، وحديثُ تَمِيمٍ ليس بصَرِيحٍ في المِيراثِ. وقِيل: يَثْبُتُ (بكونِهما مِن أهْلِ الدِّيوانِ. ولا عملَ عليه) وهذا كان في بَدْءِ الإِسْلامِ ثم نُسِخ بقَوْلِه تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}.
فصل: إذا مات الإِنْسانُ بُدِئَ بتَكْفِينِه وتَجْهِيزِه مُقَدَّمًا على ما سِواه، كما يُقَدَّمُ المُفْلِسُ بنَفَقَتِه على ما سِواه، ثم تُقْضَى دُيُونُه؛ لقَوْلِه سبحانه:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَينٍ}(٣). قال عليٌّ رَضِيَ الله عنه: إنَّ
(١) في: باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم. السنن ١/ ٧٨. (٢) في: باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذي ٨/ ٢٦٥. وأبو داود، في: باب في الرجل يسلم على يدي الرجل، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود ٢/ ١١٥. وابن ماجه، في: باب الرجل يسلم على يدي الرجل، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٩. والدارمي، في: باب في الرجل يوالي الرجل، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي ٢/ ٣٧٧. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٠٢، ١٠٣. (٣) سورة النساء ١١.