دِمَاءَكُمْ وَأمْوَلُكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذَا، في شَهْرِكُمْ هذا». مُتَّفَقٌ عليه (١). وروَى الحَسَنُ، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«كُلُّ أحَدٍ أحَقُّ بِكَسْبِه مِنْ وَلَدِه وَوَالِدِه والنَّاسِ أجْمَعِينَ». رَواه سعيدٌ في «سُنَنِه»(٢). ورُوِيَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:«لَا يَحِل مَالُ امْرِئ مُسْلِم إلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسِه». رَواه الدّارَقُطنيُّ (٣). ولأن مِلْكَ الابنِ تامٌّ على مالِ نَفْسِه، فلم يَجُزِ انْتِزاعُه منه، كالذي تَعَلَّقَتْ به حاجَتُه. ولَنا، [ما رَوَتْ عائِشَةُ، رَضِيَ اللهُ عنها](٤)، قالت: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ أطْيَبَ مَا أكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وإن أوْلَادَكُم مِنْ كَسْبِكُمْ». أخْرَجَه سعيدٌ، والتِّرْمِذيُّ (٥)، وقال: حديث حسن. وروَى عَمْرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: جاء رجل إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّ أبى اجْتاحَ مالي. فقال:«أنْتَ ومَالُكَ لأبِيكَ». رَواهُ الطَّبرَانِيُّ في
(١) تقدم تخريجه في ٨/ ٣٦٣. من حديث جابر في صفة الحج. (٢) وأخرجه البيهقي، في: باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده. . . .، من كتاب المكاتب. السنن الكبرى ١٠/ ٣١٩. عن حبان بن أبي جبلة. (٣) تقدم تخريجه في ١٣/ ٤٣٢. (٤) سقط من: الأصل، م. (٥) تقدم تخريجه في صفحة ٨٧.