في «مُوَطَّئِه»، وأبو داودَ في «سُنَنِه»(١) عن عائشةَ مِثْلَه. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: وهو مُسْنَدٌ صَحِيحٌ مُتَلَقَّى بالقَبُولِ عندَ فُقَهَاءِ المَدِينَةِ وغيرِهم. وروَى أبو عُبَيدٍ في «الأمْوالِ»(٢) عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أحْيا أَرْضًا لَيسَتْ لِأحَدٍ فَهُوَ أحَقُّ بِهَا». قال عُرْوَةُ: وقَضَى بذلك عُمَرُ بنُ الخَطّابِ في خِلافتِه. وعامةُ فُقَهاءِ الأمْصارِ على أنَّ المَواتَ يُمْلَكُ بالإِحْياءِ، وإنِ اخْتَلَفُوا في شُرُوطِه.
(١) أخرجه أبو داود، في: باب في إِحياء الموات، من كتاب الخراج والإمارة والفئ. سنن أبي داود ٢/ ١٥٨. والإمام مالك، في: باب القضاء في عمارة الموات، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٤٣. (٢) في: باب إِحياء الأرضين واحتجارها. . .، الأموال ٢٨٦. كما أخرجه البخاري، في: باب من أحيا أرضا مواتا، من كتاب الحرث والمزارعة. صحيح البخاري ٣/ ١٤٠.