قَضاءَ الصلاةِ. الثالثُ، (فِعْلُ الصِّيامِ) ولا يُسْقِطُ وُجُوبَه؛ لِما ذَكَرنا مِن الحديثِ، وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «ألَيسَتْ إحْدَاكُنَّ إِذا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟». قُلْنَ: بَلَى. رَواه البُخارِيُّ (١). وحَكَى ابنُ المُنْذِرِ أنَّ الحائِضَ عليها قضاءُ الصوم إجْماعًا. الرابع، (قراءةُ القرآنِ)؛ لقَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَقْرَإِ الحَائِضُ وَلَا الجُنُبُ شَيئًا مِنَ القُرْآنِ». رَواه أبو داودَ، والتِّرْمِذِيُّ (٢). والخامسُ، (مَسُّ المُصْحَفِ) لقَوْلِه تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إلا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)} (٣). ولقَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في كتابِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ:«لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا وَأنْتَ طَاهِرٌ».
= ما جاء في قضاء رمضان، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٢٠٧، ٥٣٣. والدارمي، في: باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ٢٣٣. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٤٣، ٢٣٢. (١) في: باب ترك الحائض الصوم، من كتاب الحيض، وفي: باب الحائض تترك الصوم والصلاة، من كتاب الصوم. صحيح البخاري ١/ ٨٣، ٣/ ٤٥ كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٧٤. واللفظ له. (٢) لم يخرجه أبو داود. وأخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الحائض والجنب أنهما لا يقرآن القرآن، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٢١٢. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٦. وانظر: تلخيص الحبير ١/ ١٣٨. (٣) سورة الواقعة ٧٩.