أَحَقُّ بِالدَّارِ». رَواه التِّرْمِذِيُّ (١). وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وروَى التِّرْمِذِيُّ (٢) في حَدِيثِ جابر: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِه بِدَارِهِ يَنتظِرُ بهِ إذَا كَانَ غَائِبًا، إذَا كَانَ طَريقُهُما وَاحِدًا». وقال: حَدِيث حَسَنٌ. ولأنَّه اتِّصَالُ (٣) مِلْك يَدُومُ ويَتَأَيَّدُ، فثَبَتَتِ الشُّفْعَةُ به، كالشَّرِكَةِ. ولَنا، قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ». رواه البخاريُّ (٤). وروَى ابنُ جُرَيجٍ، عن الزهْرِيِّ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أو عن أبي سَلَمَةَ، أو عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا قُسِمَتِ الأرْضُ وَحُدَّتْ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا». رَواه أبو داودَ (٥). ولأن الشُّفْعَةَ ثَبَتتْ في مَوْضِعِ الوفَاقِ على خِلاف
(١) في: باب ما جاء في الشفعة، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ١٢٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الشفعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٨٨، ٥/ ٨، ١٢، ١٣، ١٧، ١٨. (٢) في: باب ما جاء في الشفعة للغائب، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ١٣٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب الشفعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٦. وابن ماجه، في: باب الشفعة والجوار، من كتاب الشفعة. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٣٣. والدارمي، في: باب في الشفعة، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٧٣. (٣) في م: «إيصال». (٤) تقدم تخريجه في صفحة ٣٥٧. (٥) تقدم تخريجه في صفحة ٣٥٧.