بغيرِ عِوَضٍ، إلَّا بإذْنِ زَوْجِها. وبه قال مالِكٌ. وحُكِيَ عنه في امرأةٍ حَلَفَتْ بعِتْقِ جارِيَةٍ لها (١) ليس لها غيرُها، فحنِثَتْ، ولها زَوْجٌ، فرَدَّ ذلك عليها زَوْجُها، قال: له أن يَرُدَّ عليها، وليس لها عِتْقٌ؛ لِما رُوِيَ أنَّ امرأةَ كَعْبِ بنِ مالِكٍ أتَتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بحُلِيٍّ لها، فقال لها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَجُوزُ للمَرْأةِ عَطِيَّةٌ حَتَّى يَأْذَنَ زَوْجُهَا، فَهَلِ اسْتَأْذَنتِ كَعْبًا؟». فقالت: نعم. فبَعَثَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلى كَعْبٍ فقال:«هَلْ أذِنْتَ لَهَا أنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّها؟». فقال: نعم. فقَبِلَه. رَواه ابنُ ماجه (٢). ورَوَى أيضًا عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال في خُطْبَةٍ خَطَبَها:«لَا يَجُوزُ لِامْرَأةٍ عَطِيَّةٌ في مَالِهَا إلَّا بإذْنِ زَوْجهَا، إذْ هُوَ مَالِكُ عِصْمَتِهَا»(٣). رَواه أبو داودَ، ولَفْظُه عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا يَجُوزُ لامْرَأةٍ عَطِيَّةٌ إلَّا بإذْنِ زَوْجها». ولأنَّ حقَّ الزَّوجِ مُتَعَلِّقٌ بمالِها، فإنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «تُنْكَحُ
(١) سقط من: م. (٢) في: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، من كتاب الهبات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٨. (٣) في الموضع السابق. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٨. وأبو داود، في: كتاب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٣ - كما أخرجه النسائي، في: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، من كتاب الزكاة، وفي الباب نفسه، من كتاب العمرى. المجتبى ٥/ ٤٩، ٦/ ٢٣٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٧٩، ١٨٤، ٢٠٧، وبلفظ قرب في ٢/ ٢٢١.