على حُرَمِه، فأشْبَهَ ما لو اطَّلَعَ إليه (١) من صِيرِ بابِه أو خَصاصِه (٢)، وقد دَلَّ على المَنْعِ مِن ذلك قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ أنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ إلَيكَ، فحَذَفْتَه بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَينَه، لَمْ يَكُنْ عَلَيكَ جُنَاحٌ»(٣). ويُفارِقُ الأسْفَلَ؛ فإنَّ تَصَرُّفَه لا يَضُرُّ بالأعْلَى، ولا يَكْشِفُ دارَه.
(١) في ق، م: «عليه». (٢) صير الباب: شقه عند ملتقى الرتاج والعضادة. والخصاص: جمع الخصاصة، وهي الفرجة أو الخلل أو الخزق، في باب أو غيره. (٣) أخرجه البخاري، في: باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، وباب من اطلع في بيت قوم. . . .، من كتاب الديات. صحيح البخاري ٩/ ٨، ٩، ١٣. ومسلم، في: باب تحريم النظر في بيت غيره، من كتاب الآداب. صحيح مسلم ٣/ ١٦٩٩.