وروَى ابنُ عمرَ، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بَيْعِ المَجْرِ (٢). قال ابنُ الأعْرابِىِّ: المَجْرُ ما في بَطنِ النّاقَةِ، والمَجْرُ الرِّبَا. والمَجْرُ القِمارُ. والمَجْرُ المُحاقَلَةُ والمُزَابَنَةُ.
فصل: ورُوِىَ عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه نَهَى عن بَيْع حَبَلِ الحَبَلَةِ. [مُتَّفَقٌ عليه](٣). ومَعْناه، نِتاجُ النِّتَاجِ. قاله أبو عُبَيْدٍ (٤). وعن ابنِ عمرَ قال: كان أهلُ الجاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُون لحْمَ الجَزُورِ إلى حَبَلِ الحَبَلَةِ. وحَبَلُ الحَبَلَةِ أنْ تُنْتَجَ
(١) الرجز غير مَعْزُوٍّ، في: اللسان (ض م ن)، وتهذيب اللغة ١٢/ ٥٠. (٢) أخرجه البيهقى، في: باب النهى عن بيع حبل الحبلة، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٥/ ٣٤١. (٣) سقط من: م. والحديث أخرجه البخارى، في: باب بيع الغرر وحبل الحبلة، من كتاب البيوع، وفى: باب السلم إلى أن تنتج الناقة، من كتاب السلم، وفى: باب أيام الجاهلية، من كتاب مناقب الأنصار. صحيح البخارى ٣/ ٩١، ١١٤، ٥/ ٥٤. ومسلم، في: باب تحريم بيع حبل الحبلة، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب بيع الغرر، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٩. والترمذى، في: باب ما جاء في بيع حبل الحبلة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٣٦. والنسائى، في: باب بيع حبل الحبلة، وباب تفسير ذلك، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥٧، ٢٥٨. وابن ماجه، في: باب النهى عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٠. والإمام مالك، في: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٥٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٥٦، ٢/ ٥، ١١، ١٥، ٦٣، ٧٦، ٨٠، ١٠٨، ١٤٤، ١٥٥. (٤) في: غريب الحديث ١/ ٢٠٨.