مسلمٌ (١). ولَنا، قَوْلُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَتَوَضّأ مِنْ لُحُوم الغَنَمَ». وحديثُ جابِرٍ: كان آخِرُ الأمرَين مِن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَركَ الوُضُوءِ مِمّا مسَّتِ النّارُ. رَواه أبو داودَ، والنَّسائِيُّ (٢). وثَبَت أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أكَلَ مِن كَتِفِ شاةٍ، وصَلَّى ولم يَتَوَضَّأ. مُتَّفَق عليه (٣).
(١) في: باب الوضوء مما مست النار، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٧٢، ٢٧٣. وحديث أبي هريرة أخرجه أبو داود، في: باب التشديد في الوضوء مما مست النار، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٤٤. والترمذي، في: باب الوضوء مما غيرت النار، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ١٠٨. والنسائي، في: باب الوضوء مما غيرت النار، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٨٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٦٥، ٢٧١، ٤٢٧، ٤٥٨، ٤٧٠، ٤٧٩، ٥٠٣، ٥٢٩. (٢) تقدم تخريجه في صفحة ٥٥. (٣) أخرجه البخاري، في: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٦٣. ومسلم، في: باب نسخ الوضوء مما مست النار، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٧٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب في ترك الوضوء مما مست النار، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٤٣. والإمام مالك، في: باب ترك الوضوء مما مسته النار، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٢٥. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٨١، ٣٦٦.