يُنْكِرْ عليه. والحَلْقُ أفْضَلُ؛ لأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَعَلَه، وقال:«رَحِمَ اللَّهُ المُحَلِّقِينَ». قالُوا: يا رسولَ اللَّه، والمُقَصِّرِينَ؛ قال:«رَحِمَ اللَّهُ المُحَلِّقِينَ». قالُوا: والمُقَصِّرِينَ يا رسولَ اللَّه؟ قال:«رَحِمَ اللَّهُ المُحَلِّقِينَ وَالمُقَصِّرِينَ». رَواه مسلم (١). فأمَّا مَن لَبَّدَ، أو عَقَص، أو ضَفَر، فقال أحمدُ: مَن فَعَل ذلك فلْيَحْلِقْ. وهو قولُ النَّخَعِىِّ، ومالكٍ، والشافعىِّ، وإسْحاقَ. وكان ابنُ عباسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، يقولُ: مَن لَبَّدَ، أو قَصَّرَ، أو عَقَدَ، أو فَتَلَ، أو عَقَصَ، فهو على ما نَوَى، إن نَوَى الحَلْقَ فلْيَحْلِقْ، وإلَّا فلا يَلْزَمُه. وقال أصحابُ الرَّأْى: هو مُخَيَّرٌ على كلِّ حالٍ؛ لأنَّ ما ذَكَرْنَاه يَقْتَضِى التَّخْيِيرَ على العُمُوم، ولم يَثْبُتْ في خِلافِ ذلك دَلِيلٌ. ووَجْهُ القولَ الأوَّلَ، ما رُوِىَ عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال:«مَنْ لَبَّدَ فَلْيَحْلِقْ»(٢). وثَبَت عن عُمَرَ، وابنهِ، أنَّهُما أمَرا مَن لَبَّدَ رَأْسَه أن
(١) في: باب تفضيل الحلق على التقصير. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٤٥، ٩٤٦. كما أخرجه البخارى، في: باب الحلق والتقصير. . .، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ٢١٣. وأبو داود، في: باب الحلق والتقصير، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٥٧. وابن ماجه، في: باب الحلق، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠١٢. والدارمى، في: باب فضل الحلق. . .، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٦٤. والإمام مالك، في: باب الحلاق، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٩٥. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٥٣، ٢/ ١٦، ٧٩، ١١٩، ١٣٨، ١٤١، ٥/ ٣٨١، ٦/ ٤٠٢. (٢) أخرجه البيهقى، في: باب من لبد أو ضفر. . .، من كتاب. الحج. السنن الكبرى ٥/ ١٣٥.