يروَى ذلك عن ابنِ عمرَ، وابنِ عباسٍ، رَضِىَ اللهُ عنهما. وبه قال الثَّوْرِىُّ، وابنُ المُبارَكِ، والشافعىُّ، وإسحاقُ. وكان مالكٌ لا يَرَى رَفْعَ اليَدَيْنِ؛ لِما رُوِىَ عن المُهاجِرِ المَكِّىِّ قال: سُئِلَ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ، عن الرجلِ يَرَى البَيْتَ، أيَرْفَعُ يَدَيْه؟ فقال: ما كُنْتُ أظُنُّ أحَدًا يَفْعَلُ هذا إلَّا اليَهُودَ، حَجَجْنَا مع رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فلم نَكُنْ نَفْعَلُه. رَواه النَّسائىُّ (١). ولَنا، ما روَى ابنُ المُنْذِرِ عن النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال:«لَا تُرفَعُ الأيدِى إلَّا فِى سَبْعَةِ مَوَاطِنَ؛ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، واسْتِقْبَالِ البَيْتِ، وَعَلَى الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَعَلَى المَوْقِفَيْنِ، وَالجَمْرَتَيْنِ»(٢). وهذا قولُ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - , وذلك قولُ جابِرٍ وخَبَرُه عن ظَنِّه وفِعْلِه، وقد خالَفَه ابنُ عمرَ، وابنُ عباسٍ. ولأنَّ الدُّعاءَ مُسْتَحَبٌّ عندَ رُؤْيَةِ البَيْتِ، وقَدْ أُمِرَ برَفْع اليَدَيْن عندَ الدُّعَاءِ.
(١) في: باب رفع اليدين عند رؤية البيت، من كتاب المناسك، المجتبى ١٦٧/ ٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب في رفع اليد إذا رأى البيت، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ٤٣٢/ ١. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية رفع اليد عند رؤية البيت، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٨٧/ ٤. (٢) أورده الهيثمى في مجمع الزوائد ٣/ ٢٣٨. وقال: رواه الطبرانى في الكبير والأوسط. وهو في الكبير (١٢٠٧٢). وانظر ما قاله الزيلعى، في: باب صفة الصلاة، من كتاب الصلاة. نصب الراية ١/ ٣٨٩ - ٣٩٢.