يُجْزِئُ الجَذَعُ مِن الكلِّ إلَاّ المَعْزَ. ولَنا على الزُّهْرِىِّ، ما رُوِىَ عن [أمِّ بِلالٍ](١) بنتِ هِلالٍ، عن أبِيها، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قال:«يَجُوزُ الجَذَعُ مِن الضَّأْنِ أُضْحِيَة». وعن عاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ، عن أبِيهِ، قال: كُنّا مع رجلٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يُقالُ له: مُجاشِعُ بنُ سُلَيْم، فعَزَّتِ الغَنَمُ، فأمَرَ مُنادِيًا، فنادَى: إنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كان يَقُولُ:«إنَّ الجَذَعَ يُوفِى مِما تُوفِى مِنْهُ الثَّنِيَّةُ». رَواهما ابنُ ماجه (٢). وعن جابِرٍ، رَضِىَ الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - له:«لَا تذْبَحُوا إلَاّ مُسنةً، إلَاّ أنْ يَعسُرَ علَيْكُف فَتَذْبَحُوا جَذَعًا مِنَ الضَّأنِ». رَواه مسلمٌ (٣). وهذا حُجَّةً على عَطاءٍ، والأوْزاعِىِّ. وحديثُ أبى بُرْدَةَ بنِ نِيَارٍ، قال:
(١) في النسخ: «أم هلال». والمثبت من سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٤٩. (٢) في: باب ما تجزئ من الأضاحى، من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٤٩.كما أخرج الأول الإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٦٨. وأخرج الثاني أبو داود، في: باب ما يجوز في الضحايا من السن، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٨٧. والنسائي، في: باب المسنة والجذعة، من كتاب الأضاحى. المجتبي ٧/ ١٩٣. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٦٨. (٣) في: باب سن الأضحية، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٥.كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يجوز في الضحايا من السن، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٨٦. والنسائي، في: باب المسنة والجذعة، من كتاب الضحايا. المجتبى ١٩٢/ ٧. وابن ماجه، في: باب ما تجزئ من الأضاحى، من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٤٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢١٣، ٣١٢، ٣٢٧.