اللهُ أكْبَرُ، الله أكْبَرُ (١). وهذا يدُل على الإباحَةِ. والفَضِيلَةُ ما ذَكَرْناه أوَّلًا، واللهُ أعْلَمُ.
فصل: ويَجُوزُ للمُحْرِمِ أن يَتَّجِرَ، ويَصْنَعَ الصنَّائِعَ، بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناه. قال ابنُ عباسٍ، رَضِىَ اللهُ عنهما: كان ذُو المَجازِ وعُكاظٌ مَتْجَرَ النّاسِ في الجاهِلِيَّةِ، فلَمّا جاء الإسْلامُ كأنَّهم كَرِهُوا ذلك، حتى نَزَلَتْ:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}(٢). يَعْنِى في مَواسِمِ الحَجِّ (٣).
(١) أخرجه البيهقي، في: باب لا يضيق على واحد منهما أن يتكلم بما لا يأثم فيه من شعر أو غيره، من كتاب الحج. السنن الكبرى ٥/ ٦٨. (٢) سورة البقرة ١٩٨. (٣) أخرجه البخارى، في: باب التجارة أيام الموسم. . . .، من كتاب الحج، وفى: باب ما جاء في قول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ}. . . .، وباب الأسواق التى كانت في الجاهلية. . . .، من كتاب البيوع، وفى: باب تفسير سورة البقرة، من كتاب التفسير. صحيح البخارى ٢/ ٢٢٢، ٢٢٣، ٣/ ٦٩، ٨١، ٨٢، ٦/ ٣٤.