مُتَّفَقٌ عليه (١). وللنَّسائِيِّ (٢)، قال عليٌّ لعثمانَ: ألم تَسْمَعْ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَمَتَّعَ؟ قال: بلى. وعن ابنَ عُمَرَ، قال: تَمَتَّعَ رسولُ اللهَ - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةِ الوَدَاعِ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ. وعنه أنَّ حَفْصَةَ قالت للنبىِّ - صلى الله عليه وسلم -: ما شَأْنُ النّاسِ حَلُّوا مِن عُمْرَتِهم، ولم تَحْلِلْ أنت مِن عُمْرَتِك؛ قال:«إنِّى لَبَّدْتُ رَاسِى، وَقَلدْتُ هَدْيىِ، فَلَا أَحلْ حَتّى أنْحَرَ» مُتَّفَقٌ عليهما (٣). وقال سعدٌ: صَنَعَها رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم -، وصَنَعْناها معه (٤). وهذه الأحاديثُ
(١) تقدم تخريجه عند البخارى والنسائى في صفحة ١٥٢. وأخرجه مسلم، في: باب جواز التمتع، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٩٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٥٧، ٦٠. وعند مسلم ٢/ ٨٩٦، والإِمام أحمد ٤/ ٦١ عن عبد الله بن شقيق بنحوه. (٢) في: باب التمتع، من كتاب الحج. المجتبى ٥/ ١١٨. (٣) أخرج الأول البخارى، في: باب من ساق البدن معه، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ٢٠٥. ومسلم، في: باب وجوب الدم على المتمتع. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٠١. كما أخرجه أبو داود، في: باب الإقران، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤١٩. والنسائى، في: باب التمتع، من كتاب الحج. المجتبى ٥/ ١١٧، ١١٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٣٩، ١٤٠. وأخرج الثانى البخارى، في: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. . . .، وباب فتل القلائد للبدن والبقر، وباب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، من كتاب الحج، وفى: باب حجة الرداع، من كتاب المغازى، وفى: باب التلبيد، من كتاب اللباس. صحيح البخارى ٢/ ١٧٥، ٢٠٧، ٢١٣، ٥/ ٢٢٢، ٧/ ٢٠٩. ومسلم، في: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٠٢، ٩٠٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب الإقران، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٢٠. والنسائي، في: باب التلبيد عند الإحرام، وباب تقليد الهدى، من كتاب الحج. المجتبى ٥/ ١٠٤، ١٣٤. وابن ماجه، في: باب من لبد رأسه، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠١٢، ١٠١٣. والإمام مالك، في: باب ما جاء في النحر في الحج، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٩٣، ٣٩٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٢٤، ٦/ ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٥. (٤) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في التمتع، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ٣٩. =