وقال في صِيامِ عاشُوراءَ:«إنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ». أخْرَجَه مسلمٌ (١).
فصل: يَوْمُ عاشُوراءَ هو اليَوْمُ العاشِرُ مِن المُحَرَّمِ. هذا قولُ سَعِيدِ ابنِ المُسَيَّبِ، والحسنِ؛ لِما روَى ابنُ عباسٍ، قال: أمَرَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بصَوْمِ يومِ عاشُوراءَ، العاشِرِ مِن المُحَرَّمِ. أخْرَجَه التِّرْمِذِىُّ (٢). وقال: حسنٌ صحيحٌ. ورُوِىَ عن ابنِ عباسٍ، أَنَّه قال: التّاسِعُ. ورُوِىَ أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يَصُومُ التّاسِعَ. أخْرَجَه مسلمٌ بمَعْناه (٣). وروَى عنه عَطاءٌ، أنَّه قال: صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ (٤). فعلى هذا يُسْتَحَبُّ صومُ التَّاسِعِ والعاشِرِ، نَصَّ عليه أحمدُ، وهو قولُ إسحاقَ. قال أحمدُ: فإنِ اشْتَبَهَ عليه أوَّلُ الشَّهْرِ صام ثَلاثَةَ أيَّامٍ. وإنَّما يَفْعَلُ ذلك ليَحْصُلَ له التّاسِعُ والعاشِرُ يَقِينًا.
فصل: واخْتُلِفَ في صَوْمِ عاشُوراءَ، هل كان واجِبًا؟ فذَهَبَ القاضى إلى أنَّه لم يَكُنْ واجِبًا، وقال: هذا قِياسُ المَذْهَبِ، واسْتَدَلَّ بأمْرَيْن؛
(١) في: باب استحباب صيام ثلاثة أيام. . . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٨١٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب في صوم الدهر تطوعا، من كتاب الصيام. سنن أبي داود ١/ ٥٦٥. والترمذي، في: باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٨٤. (٢) في: باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٨٦. (٣) في: باب أي يوم يصام في عاشوراء، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٩٧. (٤) أخرجه عبد الرزاق، في: باب صيام يوم عاشوراء، من كتاب الصيام. المصنف ٤/ ٢٨٧. وعنه البيهقى في سننه ٤/ ٢٨٧.