ومالكٍ، وأبى حنيفةَ، والثَّوْرِىِّ، والأوْزاعِىِّ، والشَّافِعِىِّ، وإسحاقَ، وغيرِهم (١). وحُكِىَ وُجُوبُ التَّتابُعِ عن علىٍّ، وابنِ عُمَرَ، والنَّخَعِىِّ، والشَّعْبِىِّ. وقال داودُ: يَجِبُ، ولا يُشْتَرَطُ؛ لِما روَى ابنُ المُنْذِرِ بإسْنادِه، عن أبى هُرَيْرَةَ، أَنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:«مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ، فَلْيَسْرُدْهُ، وَلَا يَقْطَعْهُ»(٢). ولَنا، قَوْلُه (٣) تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(٤). غيرُ مُقَيَّدٍ بالتَّتابُعِ. فإن قِيلَ: فقد رُوِىَ عن عائشةَ، أنَّها قالت: نَزَلَتْ: (فَعِدَّةٌ منْ أيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ). فسَقَطَت «مُتَتَابِعاتٍ»(٥). قُلْنا: هذا لم تَثْبُتْ عندَنا صِحَّتُه، ولو صَحَّ فقد سَقَطَتِ اللَّفْظَةُ المُحْتَجُّ بها. وأيضًا قولُ الصحابةِ، قال ابنُ عُمَرَ: إن سافَرَ؛ إن شاء فَرَّقَ، وإن شاء تابَعَ. ورُوِىَ مَرْفُوعًا (٦). وقال أبو عُبَيْدَةَ (٧)، في
(١) في م: «وغيرهما». (٢) أخرجه الدارقطنى، في: باب القبلة للصائم. من كتاب الصيام. سنن الدارقطنى ٢/ ١٩١، ١٩٢. والبيهقى، في: باب قضاء شهر رمضان. . . .، من كتاب الصيام. السنن الكبرى ٤/ ٢٥٩. (٣) في م: «لقوله». (٤) سورة البقرة ١٨٥. (٥) أخرجه الدارقطنى، في: باب القبلة للصائم، من كتاب الصيام. سنن الدارقطنى ٢/ ١٩٢. والبيهقى، في: باب قضاء شهر رمضان، من كتاب الصيام. السنن الكبرى ٤/ ٢٥٨. وانظر تفسير القرطبى ٢/ ٢٨١. (٦) أخرجه الدارقطنى، في: الباب السابق. سنن الدارقطنى ٢/ ١٩٣. (٧) أى: ابن الجراح.