قال: مَن أبَرُّ؟ قال:«أُمُّكَ». قال: ثم مَن؟ قال:«أُمُّكَ». قال: ثم مَن؟ قال:«أُمُّكَ». قال: ثم مَن؟ قال: «ثُمَّ (١) أبُوكَ» (٢). ولأنَّها ضَعِيفَةٌ عن الكَسْبِ. ويَحْتَمِلُ تَقْدِيمُ فِطْرَةِ الأبِ، وحكاه ابنُ أبى موسى رِوايَةً عن أحمدَ؛ لقَوْلِه عليه السلامُ:«أنْتَ وَمَالُكَ لأبِيكَ»(٣). ثم بالجَدِّ، ثم بالأقْرَبِ فالأقْرَبِ (٤)، على تَرْتِيبِ المِيراثِ. ويَحْتَمِلُ تَقْدِيمُ فِطْرَةِ الوَلَدِ على فِطْرَةِ المرأةِ؛ لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: أمَر النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالصَّدَقَةِ، فقام رجلٌ فقال: يا رسولَ اللَّهِ، عندِى دِينارٌ. قال:«تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ». قال: عندِى آخَرُ: قال: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ». قال: عندِى آخَرُ. قال:«تَصَدَّق بِهِ عَلَى زَوْجِكَ».
(١) سقط من: م. (٢) أخرجه البخاى، في: باب من أحق الناس بحسن الصحبة، من كتاب الأدب. صحيح البخارى ٨/ ٢. ومسلم، في: باب بر الوالدين وأنهما أحق به، من كتاب البر والصلة. صحيح مسلم ٤/ ١٩٧٤. وأبو داود، في: باب في بر الوالدين، من كتاب الأدب. سنن أبى داود ٢/ ٦٢٩. والترمذى، في: باب ما جاء في بر الوالدين، من أبواب البر والصلة. عارضة الأحوذى ٨/ ٩٢. وابن ماجه، في: باب النهى عن الإمساك في الحياة. . .، من كتاب الوصايا، وفى: باب بر الوالدين، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٠٣، ١٢٠٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٢٧، ٣٩١، ٤٠٢، ٥/ ٣, ٥. (٣) أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يأكل من مال ولده، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٥٩. وابن ماجه، في: باب ما للرجل من مال ولده، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٩. والإمام أحمد، في: المسند: ٢/ ١٧٩، ٢٠٤، ٢١٤. (٤) سقط من: م.