بواجب؛ لما روَى ابنُ عباسٍ، قال: تَوَضَّأ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّةً مَرَّةً. رواه البُخارِيُّ (١). وعن أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دعا بماءٍ، فتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرّةً، فقال:«هَذا وَظِيفَةُ الوُضُوءِ». أو قال:«وُضُوءٌ، مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأهُ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاةً». ثم تَوَضَّأ مَرّتَينِ مَرَّتَينِ، ثم قال:«هَذَا وُضُوءٌ، مَنْ تَوَضَّأَهُ أعْطَاهُ اللهُ كِفْلَينِ مِنَ الأجْرِ». ثم تَوَضّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فقال:«هذا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ المُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي». رواه ابنُ ماجَه (٢).
(١) حديث ابن عباس أخرجه البخاري، في: باب الوضوء مرة مرة، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٥١. والترمذي، في: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٥٩. وأبو داود، في: باب الوضوء مرة مرة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٠. والنسائي، في: باب الوضوء مرة مرة، وباب مسح الأذنين، وباب مسح الأذنين مع الرأس، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٥٤، ٦٣. وابن ماجة، في: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. سنن ابن ماجة ١/ ٥٩. والدارمي، في: باب الوضوء مرة مرة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٧٧. والإمام أحمد في المسند ٢/ ٢٨، ٣٩. (٢) في: باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجة ١/ ١٤٥، ١٤٦.