الأرْضِ قَدرَ شِبْرٍ (١). وروَى القاسِمُ بنُ محمدٍ، قال: قُلْتُ لعائشةَ: يا أُمَّهْ، اكْشِفِى لى عن قَبْرِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وصاحِبَيْه. فكَشَفَتْ لى عن ثَلاثَةِ قُبُورٍ، لا مُشْرِفَةٍ ولا لاطِئَةٍ (٢)؛ مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحاءِ العَرْصَةِ الحَمْراءِ. رَواه أبو داودَ (٣). ولا يُسْتَحَبُّ رَفْعُه أكْثَرَ مِن ذلك؛ لِما ذَكَرْنَا، ولقَوْلِ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - لعلىٍّ:«لَا تَدَعْ تِمْثَالًا إلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَهُ». رَواه مسلمٌ (٤)، وغيرُه. والمُشْرِفُ ما رُفِع كَثِيرًا، بدَلِيلِ قولِ القاسِمِ في صِفَةِ قَبْرِ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - وصاحِبَيْه: لا مُشْرِفَةٍ، ولا لاطِئَةٍ. ولا يُسْتَحَبُّ رَفْعُ القَبْرِ بأكْثَرَ مِن تُرابِه. نَصَّ عليه أحمدُ، وِرَواه عن عُقْبَةَ بنِ عامِرِ. وروَى الخَلَّالُ، بإسْنادِه، عن جابِرٍ، قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُزادَ على القَبْرِ على حُفْرَتِه (٥).
فصل: وتَسْنِيمُ القَبْرِ أفْضَلُ مِن تَسْطِيحِه. وبه قال مالكٌ، وأبو
(١) أخرجه البيهقى، في: باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لئلا يرتفع جدًّا، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى ٣/ ٤١١. (٢) لاطئة: مستوية على وجه الأرض. (٣) في: باب في تسوية القبر، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٩٢. (٤) في: باب الأمر بتسوية القبور، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٦٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب في تسوية القبر، منْ كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٩٢.والترمذى، في: باب ما جاء في تسوية القبور، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٦٩. والنسائى، في: باب تسوية القبور إذا رفعت، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٧٣. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٩٦، ١٢٩، ١٤٥. (٥) أخرجة البيهقى، في: باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لئلا يرتفع جدا، من كتاب الجنائز. السنن الكبرى ٣/ ٤١٠