صحيحٌ. ولأنَّ سَيْرَ الرَّاكِبِ أمامَها يُؤْذِى المُشاةَ. فأمّا الرُّكُوبُ في الرُّجُوعَ مِن الجِنازَةِ فلا بأْسَ به. قال جابِرُ بنُ سَمُرَةَ: إنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - اتَّبَعَ جِنازَةَ ابنِ الدّحْداحِ ماشِيًا، ورَجَع على فَرَسٍ. قال التِّرْمِذِىُّ (٣): هذا حديثٌ صحيحٌ.
فصل: ويُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ عندَ الجَنائِزِ، لنَهْىِ النبى - صلى الله عليه وسلم - أن تُتْبَعَ
(١) في: باب المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٨٣.كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في شهود الجنائز، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٥. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٤٨، ٢٤٩. (٢) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٤٨.كما أخرجه النسائى، في: باب مكان الراكب من الجنازة،. وباب مكان الماشى من الجنازة، وباب الصلاة على الأطفال، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٤٥، ٤٦، ٤٧. والإمام أحمد؛ في: المسند ٤/ ٢٤٧، ٢٥٢. (٣) في: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٣٣. وهذا لفظه. وعند مسلم بمعناه. في: باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٦٤.