رَضِىَ اللهُ عنه، غَسَّلَ فَاطِمَةَ، عليها السَّلامُ (٢). واشْتَهَرَ ذلك، فلم يُنْكَرْ، فكان إجْمَاعًا, ولأنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشةَ:«لَوْ مِتِّ قَبْلِى لَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ». رَواه ابنُ ماجه (٣). والأصْلُ في إضَافَةِ الفِعْلِ إلى الشَّخْصِ أن يكونَ للمُباشَرَةِ، فإنَّ حَمْلَه على، الأمْرِ يُبْطِلُ فائِدَةَ
(١) هو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعى الكوفى، تابعى ثقة، قتل في الجماجم سنة ثلاث وثمانين. تهذيب التهذيب ٦/ ٢٦٩. (٢) أخرجه عبد الرزاق في الموضع السابق. (٣) في: باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٠. كما أخرجه الدارمى، في: باب في وفاة النبى - صلى الله عليه وسلم -، من المقدمة. سنن الدارمي ١/ ٣٧، ٣٨. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢٢٨. والجميع بلفظ: «فغسلتك». قال ابن حجر: قوله: «لغسلتك» باللام تحريف، والذي في الكتب المذكورة: «فغسْلتك» بالفاء وهو الصواب، والفرق بينهما أن الأولى شرطية والثانية للتمنى ا. هـ. تلخيص الحبير ٢/ ١٠٧.