على القَبْضَةِ؟ فيه وَجْهان؛ أحَدُهما: يُكْرَهُ. لِما روَى ابنُ عُمَرَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ؛ أحْفُوا الشَّوَارِبَ، وأعْفُوا (١) اللِّحَى». مُتَّفَق عليه (٢). والثاني، لا يُكرَه. يروَى ذلك عن عبدِ الله بنِ عُمَرَ. فروى (٣) البخاريُّ، قال: كان عبدُ الله بنُ عُمَر، إذا حَجّ أو اعْتَمَرَ، قَبَضَ على لِحْيَته، فما فَضَلَ أخَذَه (٤). ولا يَنْبَغِي أن يَتْرُكَها أكْثَرَ مِن أرْبَعِين يومًا؛ لما روَى أنسُ بنُ مالكٍ، قال:[وُقِّتَ لَنا](٥) في قَصِّ الشّارِبِ، وتَقْلِيمِ الأظْفارِ، ونَتْف الإبطِ، وحَلْقِ العانَةِ، أن لا تُتْرَكَ أكثَرَ مِن أربَعِين. رواه مسلم (٦).
(١) في الأصل: «وأوفوا». (٢) أخرجه البخاري، في: باب تقليم الأظفار، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ٢٠٦. ومسلم، في: باب خصال الفطرة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢١. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في إعفاء اللحية، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي ١٠/ ٢٢١. والنسائي، في: باب إحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى، من كتاب الطهارة. وفي: باب إحفاء الشارب، وباب إحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية، من كتاب الزينة. المجتبى ١/ ١٩، ٨/ ١١٢، ١٥٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٦، ٥٢، ١٥٦. (٣) في م: «وروى». (٤) في: باب تقليم الأظفار، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ٢٠٦. (٥) في الأصل: «وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». (٦) في: باب خصال الفطرة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٢.