بصلاةِ الإمامِ، فإنَّكُنَّ دُونَه في حِجابٍ (١). ولأنَّه لا يُمْكِنُه الاقْتِداءُ به في الغالِبِ. والثَّانِيَةُ، تَصِحُّ. قال أحمدُ، في رجلٍ يُصَلِّيِ خارِجَ المَسْجِدِ يومَ الجُمُعَةِ وأَبْوابُ المسجدِ مُغْلَقَةٌ: أرجُو أن لا يكون به بَأسٌ. وذلك لأنَّه يُمْكِنُه الاقْتِداءُ بالإمامِ، فصَحَّ عِن غيرِ مُشاهَدَةٍ، كالأعْمَى، ولأنَّ المُشاهَدَةَ تُرادُ للعِلْمِ بحالِ الإمامِ، والعلمُ [يَحْصُلُ بسَماعِ](٢) التَّكبِيرِ،
(١) أخرجه البيهقي، في: باب المأموم خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ٣/ ١١١. (٢) في م: «إسماع».