فصل: وتَنْعقِدُ باثْنَين فصاعِدًا، بغيرِ خِلاف عَلِمناه؛ لِما روَى أبو موسى، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:«الاثْنَانِ فمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ». رَواه ابنُ ماجه (١). ولحَدِيثِ مالكِ بنِ الحُوَيرِثِ. وقد أم النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنَ عباس مَرة، وحذيفَةَ مَرَّة (٢). ولو أم الرجلُ عَبْده أو زَوْجَتَه أدرَكَ فَضِيلَةَ الجَماعَةِ. وإن أَمَّ صبيًّا جاز في التَّطَوُّعِ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أم ابنَ عباس وهو صَبِيٌّ. وإن أمه في الفَرض، فقال أحمدُ (٣): لا تنْعَقِدُ به الجَماعَة، لأنه لا يَصلُحُ أن يَكونَ إمامًا فيها. وعنه، يَصِح. ذَكَرَها الآمِدي كما لو أمَّ بالِغًا مُتَنَفِّلًا.
(١) في: باب الاثنان جماعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٢.كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٥٤، ٢٦٩. (٢) حديث ابن عباس تقدم تخريجه في صفحة ١١٩. وتقدم طرف منه في الجزء الأول صفحة ٤٥٥. وحديث حذيفة تقدم تخريجه في صفحة ١٩٨. (٣) سقط من: الأصل.