الدّرداءِ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه (١) قال: «مَا مِن ثَلَاثةٍ فِي قريَةٍ، أو بَلَدٍ، لَا تُقَامُ فِيهِمُ (٢) الصَلَاةُ إلّا اسْتَحوَذ عَلَيهِمُ الشَّيطَانُ، فَعَلَيكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإن الذِّئْبَ يَأكُلُ الْقَاصِيَةَ» (٣). وفي حديثِ مالكِ بنِ الحُوَيرِثِ:«إذَا حَضَرَتِ الصَلَاةُ فلْيُؤذنْ أحَدُكُمَا، وَلْيَؤمَّكُمَا أكْبَرُكُمَا»(٤). ولمسلم:«إذَا كَانُوا ثَلَاثةً فَلْيَؤمَّهم أحَدُهُم»(٥). وهذا (٦) أمرٌ، وظاهِرُ الأمرِ الوجُوبُ.
فصل: وليست شرطًا لصِحَّةِ الصلاةِ. نَصَّ عليه أحمدُ. وقال ابنُ
(١) سقط من: م. (٢) في م: «فيه». (٣) أخرجه أبو داود، في: باب في التشديد في ترك الجماعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٢٩. والنسائي، في: باب التشديد في ترك الجماعة، من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٨٣. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٩٦، ٦/ ٤٤٦. (٤) تقدم تخريجه في ٣/ ٥٢. (٥) أخرجه مسلم، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٤٦٤. (٦) سقط من. م.