به، بأن يكونَ له (١) عليه يَدٌ أو وِلايةٌ، قال اللَّهُ تعالى:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ}(٢). وقال سُبحانه في النِّساءِ:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ}(٣). وقال لأزْواجِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: {وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ}(٤). فلا يَبْطُلُ إقْرارُه مع احْتِمالِ صِحَّتِه. فإن قال: أرَدْتُ هِبَةً. قُبِلَ منه؛ لأنَّه مُحْتَمِلٌ. وإنِ امْتَنَعَ مِن تَقْبِيضِها، لم يُجْبَرْ عليه؛ لأَنَّ الهِبَةَ فيها لا تَلْزَمُ قَبلَ القَبْضِ. وكذلك يُخَرَّجُ فيما (٥) إذا قال: له نِصْفُ دارِى هذه. أو: له مِن دارِى نِصْفُها. وقد نُقِلَ عن أحمدَ ما يَدُلُّ على رِوايَتَيْنِ، قال في رِوَايةِ مُهَنَّا في مَن قال: نِصْفُ عَبْدِى هذا لفلانٍ. لم يَجُزْ، إلَّا أن يقولَ: وَهَبْتُه. وإن قال: نِصْفُ مالِى هذا لفلانٍ. لا أعْرِفُ هذا. ونَقَلَ ابنُ مَنْصُورٍ: إذا قال: فَرَسِى هذه لفلانٍ.
(١) سقط من: م. (٢) سورة النساء ٥. (٣) سورة الطلاق ١. (٤) سورة الأحزاب ٣٣. (٥) سقط من: م.