. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فَرْعُه. والثانى، يَصِحُّ، ويَلْزَمُه دِرْهَمٌ (١)؛ لأَنَّ الاسْتِثْناءَ الأوَّلَ لمّا بَطَل، جَعَلْنا الاسْتِثْناءَ الثانىَ مِن الإِقْرارِ؛ لأنَّه وَلِيَه لِبُطْلانِ ما بينَهما. والثّالثُ، يَصِحُّ، ويكونُ مُقِرًّا بدِرْهَمَيْن؛ لأنَّه استَثْنى (٢) الأكثرَ، واستثناءُ الأكْثَر عندَهم يَصِحُّ. ووَافَقَهُم القاضِى في هذا الوَجْهِ. وإن قال: ثَلاثةٌ إِلَّا ثلاثةً إِلَّا دِرْهَمًا. بَطَلَ الاسْتِثْناءُ كلُّه. ويَجِئُ على قولِ أصحابِ الشّافِعِىِّ فيه مثلُ ما قُلْنا في التى قَبْلَها.
(١) سقط من: الأصل.(٢) في م: «استثناء».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute