الجِراحَ، وكقولِ الباقِينَ [في الجِراحِ](١)؛ احْتِياطًا للدِّماءِ. واحْتَجَّ أصْحابُنا بما رَوَى أبو داودَ في «سُنَنِه»(٢)، عن أبي هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللهُ عنه، عن النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:«لَا تَجُوزُ شَهادَةُ بَدَوِىٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ». ولأنَّه مُتَّهَمٌ، حيثُ عَدَلَ [عن (٣) أن يُشْهِدَ] (٤) قَرَوِيًّا وأشْهَدَ بَدَوِيًّا. قال أبو عُبَيْدٍ: ولا أرَى شَهادَتَهم رُدَّتْ إلَّا لِما فيهم (٥) مِن الجَفَاءِ بحُقوقِ اللهِ، والجَفَاءِ في الدِّينِ. والثاني، تُقْبَلُ؛ لأنَّ مَن قُبِلَتْ شَهادَتُه على أهْلِ [البلدِ، وقُبِلَتْ شَهادتُه على](٦) البَدْوِ، قُبِلَتْ شَهادتُه علىِ أهْلِ القُرَى، ويُحْمَلُ الحدِيثُ على مَن لم تُعْرَفْ عدَالته مِن أهلِ البَدْوِ، ونخُصُّه
(١) سقط من: م. (٢) في: باب شهادة البدوى على أهل الأمصار، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٧٥. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من لا تجوز شهادته، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٣. (٣) في الأصل: «على». وانظر المغنى ١٤/ ١٥٠. (٤) في ق، م: «إذا أشهد». (٥) في الأصل: «فيه». (٦) سقط من: الأصل.