شَبَّكَ أصابِعَه في الصلاةِ، ففَرَّجَ رسولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- بينَ أصابِعِه. رَواه التِّرمِذِيُّ، وابنُ ماجه (١). [وقال ابنُ عُمَر، في الذي يُصلِّي وهو مُشبِّكٌ: تلك صلاةُ المغْضُوبِ عليهم. رَواه ابنُ ماجه](٢).
فصل: وإذا تَثاءَبَ في الصلاةِ اسْتُحِبَّ أنَّ يَكْظِمَ ما اسْتَطاعَ، فإن لم يقْدِرْ، وَضَع يَدَه على فيه؛ لقَوْلِ رسولِ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «إذَا تَثَاءَبَ أحَدُكمْ فِي الصَّلَاة فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطاعَ، فَإنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ». رَواه مسلمٌ (٣). وللتِّرمِذِيِّ (٤): «فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ».
فصل: ومِمّا يُكْرَهُ في الصلاةِ أن يَنْظُرَ إلى ما يُلْهِيه، أو يَنْظُرَ في كتابٍ؛ لِما رُوِيَ عن عائِشةَ، رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النبيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- صلَّى في خَمِيصَةٍ لها أعْلامٌ، فقال: «شَغَلَتْنِي أعْلَامُ هَذِهِ، اذْهبُوا بِهَا إلى أَبِي جَهْمِ بنِ
(١) لم نجده عند التِّرْمِذِيّ، وأخرجه ابن ماجه، في: باب ما يكره في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٠. (٢) سقط من: م. ولم نجده في ابن ماجه؛ وأخرجه أبو داود, في: باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٢٨. (٣) في: باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب، من كتاب الزهد. صحيح مسلم ٤/ ٢٢٩٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في التثاؤب، من كتاب الأدب. سنن أبي داود ٢/ ٦٠١. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة، سنن أبواب الصلاة ٢/ ١٦٤، ١٦٥. وابن ماجه، في: باب ما يكره في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٠، والدارمي، في: باب التثاؤب في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٢١. والإمام أَحْمد، في: المسند ٢/ ٣١٧، ٤٢٨، ٥١٧، ٣/ ٣١، ٣٧, ٩٣, ٩٧. (٤) في: باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي ١٠/ ٢٠٦.