عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاِتهِ، مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإذَا صَرَفَ وَجْهَهُ، انْصَرَفَ عَنْهُ». رَواه الإِمامُ أحمدُ، وأبو داودَ (١). وعن أنَسٍ قال: قال لي رسولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «إيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإنَّ الالْتِفَاتَ فِيْهَا هَلَكَةٌ، فَإنْ كَانَ لَا بُدَّ ففِي التَّطَوُّعِ، لَا فِي الفَرِيضَةِ». رَواه التِّرمِذِيُّ (٢)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. فإن كان لحاجَةٍ لم يُكْرَهْ؛ لِما روَى سَهْلُ بنُ الحَنْظَليَّةِ، قال: ثُوِّبَ بالصَّلاةِ، فجَعَلَ رسولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يُصَلِّي وهو يَلْتَفِتُ إلى الشِّعْبِ. رَواه أبو داودَ (٣)، وقال: وكان أرْسَلَ فارِسًا إلى الشِّعْبِ يَحْرُسُ. وعن ابن عباسٍ، قال: كان رسولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَلْتَفِتُ يَمِينًا وشِمالًا، ولا يَلْوِي عُنُقَهُ. رَواه النَّسائِيُّ (٤). ولا تَبْطُلُ
(١) أخرجه أبو داود، في: الباب السابق. والإمام أَحْمد، في: المسند ٥/ ١٧٢. كما أخرجه النَّسائيّ في الباب السابق. والدارمي، في: باب كراهية الالتفات في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٣١. (٢) في: باب ما ذكر من الالتفات في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٣/ ٧٠. (٣) في: باب الرخصة في النظر في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٠. (٤) في: باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينًا وشمالًا، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٩. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ, في: باب ما ذكر من الالتفات في الصلاة، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٣/ ٧٠، ٧١. والإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٢٧٥، ٣٠٦.