لأحَدِكُما، لا أعْرِفُه عَيْنًا (١). أُقْرِعَ بينَهما، فمَنْ قَرَع صاحِبَه، حَلَف أنَّها له، وسُلِّمَتْ إليه؛ لِما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ رَجُلَيْن تَداعَيا عَيْنًا، لم تَكُنْ لواحِدٍ منهما بَيِّنَة، فأمَرَهما النبىُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَسْتَهِمَا على اليَمِينِ، أحَبَّا أم كَرِهَا. روَاه أبو داودَ (٢). ولأنَّهما تَساوَيا في الدَّعْوى،
(١) سقط من: الأصل. (٢) في: باب الرجلين يدعيان شيئا وليست بينهما بينة، من كتاب الأقضية. سنن أبى داود ٢/ ٢٧٩. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة، وباب القضاء بالقرعة، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٨٠، ٧٨٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٨٩، ٥٢٤.