النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، في قَضِيَّةِ (١) الحَضْرَمِيِّ والكِنْدِيِّ: «شَاهِدَاك أوْ يَمينُهُ، لَيسَ لَكَ مِنْه إلَّا ذاك»(٢). ورُوِيَ عن عمرَ، - رَضِيَ اللهُ عنه-، أنَّه تَداعَى عندَه رجُلانِ، فقال له أحَدُهما: أنتَ شاهِدِي. فقال: إنْ شِئْتما شَهِدْتُ ولم أحْكُمْ، أو أحْكُمُ ولا أشْهَدُ (٣). وذَكَر ابنُ عبدِ البَرِّ (٤)، عن عائشةَ، - رَضِيَ اللهُ عنها-، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَث أبا جَهْمٍ على الصَّدَقَةِ، فَلَاحَاه رجلٌ في فَرِيضةٍ، فوَقَعَ بينَهما شِجَاجٌ، فأتَوُا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأعْطاهم الأَرْشَ، ثم قال:«إنِّي خَاطِبٌ النَّاسَ، وَمُخْبِرَهُمْ أنَّكُمْ قَدْ رَضِيتُم، أرَضِيتُم؟» قالوا: نعم. فصَعِدَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وذَكَر القِصَّةَ، وقال:«أرَضِيتُم؟» قالوا: لا. وهَمَّ بهم المُهاجِرُون، فنَزَلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فأعْطاهم، ثم صَعِد، فخَطَبَ الناسَ، فقال:«أرَضِيتُم؟» قالوا: نعم. وهذا (٥) يُبَيِّنُ أنَّه لم يَأْخُذْ بعِلْمِه. ورُوِيَ عن أبي بكرٍ،
(١) في الأصل: «قصة». (٢) أخرج هذا اللفظ البخاري، في: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه. . .، من كتاب الرهن، وفي: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، ومعلقا، في: باب يحلف المدعى عليه، من كتاب الشهادات، ومعلقا أيضًا، في: باب القسامة، من كتاب الديات. صحيح البخاري ٣/ ١٨٧، ١٨٨، ٢٣٣، ٢٣٤، ٩/ ١٠. ومسلم، في: باب وعيد من اقتطع حق مسلم. . .، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ١٢٣. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢١١. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة، في: المصنف ٦/ ٥٣٨. (٤) في: التمهيد ٢٢/ ٢١٧. وأخرجه أبو داود، في: باب العامل يصاب على يديه خطأ، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٢/ ٤٨٩. والنسائيُّ، في: باب السلطان يصاب على يديه، من كتاب القسامة، المجتبى ٨/ ٣١. وابن ماجه، في: باب الجارح يفتدى بالقود، من كتاب الديات، سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨١. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢٣٢. (٥) سقط من: الأصل.