ولذلك تَوَلَّاه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، والأنْبِياءُ قبلَه، فكانوا يَحْكُمُون لأمَمِهم، وبَعَث عليًّا إلى اليمنِ قاضِيًا (١)، وبَعَث مُعاذًا قاضِيًا (٢). وعن عُقْبَةَ بنِ عامر، قال: جاء خَصْمانِ يَخْتَصِمان إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي (٣): «اقْضِ بَينَهُما». قلتُ: أنت أوْلَى بذلك. قال (٤): «وَإنْ كَانَ». قلتُ: علامَ أقْضِي؟ قال:«اقْضِ، فَإنْ أصَبْتَ فَلَكَ عَشرَةُ أُجُور، وَإنْ أخْطَأتَ فَلَكَ أجْر وَاحِدٌ». رَواه سعيد في «سُنَنِه»(٥). ووَلَّى عمرُ شُرَيحًا قَضاءَ الكُوفَةِ، وكعبَ بنَ سُورٍ (٦) قَضاءَ البَصْرَةِ.
(١) أخرجه أبو داود، في: باب كيف القضاء، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٧٠. وابن ماجة، في: باب ذكر القضاء، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجة ٢/ ٧٧٤. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٨٣، ٨٨، ١٣٦، ١٤٩. (٢) تقدم تخريجه في ٢/ ٩٩، ٦/ ٢٩١. (٣) سقط من: ق، م. (٤) سقط من: الأصل. (٥) وأخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٠٥. وابن عساكر في تاريخه ١١/ ٧٠٠. وعزاه في مجمع الزوائد للطبراني في الصَّغير والأوسط، وقال عن إسناد الإمام أحمد: رجاله رجال الصَّحيح. مجمع الزوائد ٤/ ١٩٥. (٦) في الأصل: «سوار». والأثر عن كعب بن سور أخرجه ابن سعد، في: الطبقات الكبرى ٧/ ٩٢. وانظر: ٢١/ ٤٠١، ٤٠٢.