ممَّا يجوزُ ابْتِغاءُ النِّكاحِ يها. وقال أبو طَلْحَةَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ أحَبَّ أمْوالِي إليَّ بِيرُحَاءَ. يُريدُ حَدِيقَةً (١). وقال عمرُ: أصَبْتُ أرْضًا بخَيبَرَ، لم أُصِبْ مالًا قَطُّ هو أنْفَسَ عندِي منه (٢). وقال أبو قَتادَةَ: اشْتَرَيتُ مَخْرَفًا (٣)، فكان أوَّلَ مالٍ تَأَثَّلْتُه (٤). وفي [الحديثِ «خَيرُ](٥) المَالِ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ (٦)، أو مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ» (٧). ويقالُ: خيرُ المالِ عَينٌ خَرَّارَةٌ، في أرْضٍ خَوَّارَةٍ. ولأنَّه يُسَمَّى مالًا، فحَنِثَ به، كالزَّكَوي. وأمَّا قولُه تعالى:{وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ}. فالحَقُّ ههُنا غيرُ الزَّكاةِ؛ لأنَّ هذه الآيَةَ مَكِّيَّةٌ، نزَلَتْ قبلَ فَرْضِ الزَّكاةِ؛ لأنَّ الزَّكاةَ إنَّما فُرِضَتْ بالمدينةِ، ثم لو كان
(١) أخرجه البخاري، في: باب الزكاة على الأقارب، من كتاب الزكاة، وفي: باب إذا قال الرجل له كيله: ضعه حيث أراك الله، من كتاب الوكالة، وفي: باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه. . . .، من كتاب الوصايا، وفي: باب {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}، من كتاب التفسير، وفي: باب استعذاب الماء، من كتاب الأشربة. صحيح البخاري ٢/ ١٤٨، ٣/ ١٣٤، ١٣٥, ٤/ ٧، ٦/ ٤٦، ٧/ ١٤٢. ومسلم، في: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٦٩٣، ٦٩٤. والدارمي، في: باب أي الصدقة أفضل، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي ١/ ٣٩٠. والإمام مالك، في: باب الترغيب في الصدقة، من كتاب الصدقة. الموطأ ٢/ ٩٩٥، ٩٩٦. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٤١، ٢٦٢. (٢) تقدم تخريجه في ١٦/ ٣٦٢. (٣) المخرف: البستان، أو نخلات. انظر: الفائق ١/ ٣٥٩. (٤) تقدم تخريجه في ١٠/ ١٥٢, ١٥٣. (٥) في م: «حدث آخر». (٦) في م: «مأثورة». (٧) تقدم تخريجه في ١٢/ ١٥٥.