وصَدَقَةِ المالِ، فإن كان الحالِفُ يَعْرِفُها ونَوَاها، انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ بما فيها، وإلَّا فلا شيءَ عليه. ويَحْتَمِلُ أن لا تَنْعَقِدَ إلَّا فِي الطَّلاقِ والعَتاقِ) قال أبو عبدِ اللهِ بنُ بَطَّةَ: كُنْتُ عندَ أبي القاسِمِ الخِرَقِيِّ، وقد سَأَلَه رجلٌ عن أيْمانِ البَيعَةِ، فقال: لستُ أُفْتِي فيها بشيءٍ، ولا رأيتُ أحدًا من شيوخِنا يُفْتِي في هذه اليَمِينِ. قال: وكان أبي، رَحِمَه اللهُ -يَعْنِي [أبا عليٍّ](١) - يَهابُ الكلامَ فيها. ثم (٢) قال أبو القاسِمِ: إلَّا أن يَلْتَزِمَ الحالِفُ بها بجميعِ ما فيها من الأيمانِ. فقال له السائِلُ: عَرَفَها أم لم يَعْرِفْها؟ قال: نعم. وكانتِ اليَمِينُ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالمصافَحَةِ (٣)، فلمَّا وَلِيَ الحَجَّاجُ رَتَّبَها إيمانًا تَشْتَمِلُ على اليَمِينِ باللهِ
(١) في م: «الحسين». (٢) سقط من: م. (٣) عن بهية بنت عبد الله البكرية أنها وفدت مع أبيها، فبابع الرجال وصافحهم، وبايع النساء ولم يصافحهن. انظر الاستيعاب ٤/ ١٧٩٨. وأسد الغابة ٧/ ٤٢. معزوا لأبي نعيم وابن عبد البر وابن منده. وانظر جامع المسانيد ١٥/ ٣٢٧. تلخيص الحبير ٤/ ١٦٩، ١٧٠.