طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطايَا كَمَا يُنقَّى الثُّوْبُ الأبيَضُ مِنَ الدَّنَسِ» (١). رَواهُنَّ مسلمٌ (٢). وقد كان النبيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يُطِيلُ القِيامَ بينَ الرُّكُوعِ والسُّجُودِ، قال أَنَسٌ: كان النبيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- إذا قال:«سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». قام حتَّى نقُولَ: قد أوْهَمَ (٣). ثم يَسْجُدُ ويَقْعُدُ بينَ السَّجْدَتَيْن حتَّى نقُولَ: قد أوْهَمَ. رَواه مسلمٌ (٤). وليست حالَةَ سُكوتٍ، فنَعْلَمَ (٥) أَنَّه عليه السَّلامُ كان يَزِيدُ على هذه الكلِماتِ، لكَوْنِها لا تَسْتَغْرِقُ هذا القِيامَ
كلَه.
(١) في الأصل: «الوسخ». (٢) في: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٤٦، ٣٤٧. وتقدم تخريج حديت أبي سعيد في صفحة ٤٩٠. كما أخرج حديث ابن أبي أوفى التِّرْمِذِيّ، في: باب دعاء النبيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، من أبواب الدعاء. عارضة الأحوذى ١٣/ ٦٣. والنَّسائيّ، في: باب الاغتسال بالثلج والبرد، وباب الاغتسال بالماء البارد، من كتاب الغسل والتيمم. المجتبى ١/ ١٦٣. والإمام أَحْمد، في: المسند ٤/ ٣٥٤، ٣٨١. (٣) أوهم: أسقط ما بعده. (٤) في: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٤٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب طول القيام من الركوع، وبين السجدتين، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٩٦. والإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ٢٠٣، ٢٤٧. (٥) في تش: «فيعلم».