فصل: إلَّا أنَّ الأوْلَى للإمامِ عَدَمُ التَّطْوِيلِ؛ لِيَّلَّا يَشُقَّ على المَأْمُومِين، إلَّا أن تكُونَ الجَماعَةُ يَرْضَوْن بذلك، فيُسْتَحَبُ له التَّسْبِيحُ الكامِلُ، على ما ذَكَرْنا. وإن قال: سُبْحانَ رَبِّيَ العَظِيمِ وبحَمْدِه. فلا بَأْسَ، فإنَّه قد جاء عن النبيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أنَّه كان إذا رَكَع قال:«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ». ثَلاثًا، وإذا سَجَد، قال:«[سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ». ثَلاثًا. رَواه أبو داودَ (٢). قال أحمدُ بنُ نَصْرٍ (٣): رُوِيَ عن أحمدَ، أنَّه سُئِل: تَسْبِيحُ الرُّكُوعِ والسُّجُودِ] (٤)؛ «سُبْحانَ رَبِّيَ العَظِيمِ وبحَمْدِهِ» أعْجَبُ إليك، أو «سُبْحانَ رَبِّيَ العَظِيمِ»؟ فقال: قد جاء هذا، وجاء هذا. ورُوِيَ عنه أنَّه قال: أمّا أنا فلا أقُولُ:
(١) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ ١/ ٢٠٠. ومسلم، في: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٤٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٩٦. والنَّسائيّ، في: باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٥٦. والدارمي، في: باب قدر كم كان يمكث النَّبِيّ بعدما يرفع رأسه، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٠٧. والإمام أَحْمد، في: المسند ٤/ ٢٩٤. (٢) في: باب ما قول الرَّجل في ركوعه وسجوده، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٠١. (٣) أبو حامد أَحْمد بن نصر الخفّاف. ذكره أبو بكر الخلال، فقال: كان عنده جزء فيه مسائل حسان، أغرب فيها. انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٨٢. (٤) سقط من: الأصل.