وفى لفظٍ، قال: فأتَيْتُه، فقُلْتُ: أتَقْطَعُه من أجْلِ ثلاثين دِرْهَمًا؟ أنا أبِيعُه وأُنْسِئُه ثمَنَها. قال:«فَهَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِى بِهِ؟». رَواه الأَثْرَمُ، وأبو داودَ (١). فهذا يَدُلُّ على أنَّه لو وُجِدَ قبلَ رَفْعِه إليه، لدَرَأَ القَطْعَ، وبعدَه [لا يُسْقِطُه](٢). وقولُهم: إنَّ المُطالَبَةَ شَرْطٌ. قُلْنا: هى شَرْطُ الحُكْمِ لا شَرْطُ القَطْعِ، بدليلِ أنَّه لو اسْتَرَدَّ العَيْنَ، لم يَسْقُطِ القَطْعُ، وقد زالَتِ المُطالَبَةُ.
(١) أخرجه ابن ماجه، في: باب من سرق من الحرز، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٥. وأبو داود، في: باب في من سرق من حرز، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٥٠. كما أخرجه النسائى، في: باب ما يكون حرزًا وما لا يكون، من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٦١، ٦٢. والدارمى، في: باب السارق يوهب منه السرقة بعد ما سرق، من كتاب الحدود. سنن الدارمى ٢/ ١٧٢. والإمام مالك، في: باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٣٤، ٨٣٥. (٢) في الأصل: «لم يسقط».