عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:«حُرِّمَتِ الخَمْرَةُ لِعَيْنهَا، والسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ»(١). ولَنا، مما رَوَى ابن عمرَ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْر، وكُل خَمْرٍ حَرَامٌ». وعن جابرٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «مَا أسْكَرَ كثِيرُهُ، فَقَلِيلُه حَرَامٌ». رَواهما أبو داودَ، والأثْرَمُ، وغيرُهما (٢). وعن عائشةَ، قالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: «كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ، وَمَا أسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ (٣)، فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ». رَواه
(١) أخرجه النسائى، في: باب ذكر الأخبار التى اعتل بها من أباح شراب المسكر، من كتاب الأشربة. المجتبى ٨/ ٢٨٧. (٢) تقدم تحريم الأول في صفحة ٤١٣. والثانى أخرجه أبو داود، في: باب النهى عن المسكر، من كتاب الأشربة. سنن أبى داود ٢/ ٢٩٤. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى ٨/ ٥٨. وابن ماجه، في: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٢٥. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٤٣. (٣) الفرق؛ بالتحريك: مكيلة تسع ستة عشر رطلا. والفرق؛ بالسكون: مائة وعشرون رطلا. والفرق وملء الكف عبارتان عن التكثير والتقليل، لا التحديد.