ما رَوَى البَرَاءُ، قال: لَقِيتُ عَمِّى ومعه الرَّايَةُ، فقلْتُ: إلى أينَ تُرِيدُ؟ فقال: بَعَثَنِى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى رجلٍ نَكَح (١) امرأةَ أبيه مِن بَعْدِه أن أضْرِبَ عُنُقَه، وآخُذَ مالَه. رَواه أبو داودَ، والجُوزْجَانِىُّ، والتِّرْمِذِىُّ (٢)، وقال: حديثٌ حسنٌ. وسَمَّى الجُوزْجَانِىُّ عمَّه الحارِثَ ابنَ عمرو. وروَى الجُوزْجَانِىُّ، وابنُ ماجَه (٣)، بإسْنادِهِما إلى ابنِ عباس، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «مَن وَقَع عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ، فَاقْتُلُوه». ورُفِعَ إلى الحَجَّاجِ رجلٌ اغْتَصَبَ أُخْتَه على نَفْسِها، فقال: احْبِسُوه، وسَلُوا مَن ههُنا مِن أصحابِ رسول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأَلُوا عبدَ اللَّهِ بنَ أبى مُطَرِّفٍ، فقال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: «مَنْ تَخَطَّى المُؤْمِنِينَ، فَخُطُّوا وَسَطَه (٤) بالسَّيْفِ» (٥). وهذه الأحاديث
(١) في م: «تزوج». (٢) تقدم تخريجه في ٢٠/ ٢٨١، ٢٨٢. (٣) أخرجه ابن ماجه، في: باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٥٦. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في من يقول لآخر: يا مخنث، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٤٩. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٠٠. وضعفه في الإرواء ٨/ ٢٢، ٢٣. (٤) في م: «رأسه». (٥) أخرج هذا الحديث بلفظ: «من تخطى الحرمتين الاثنين فخطوا وسطه بالسيف». ابن عدى في الكامل ٣/ ١٠٣٦، ٤/ ١٥٣٦. وعزاه إلى الطبرانى في: مجمع الزوائد ٦/ ٢٦٩. وبلفظ: «من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف». أخرجه العقيلى في: الضعفاء الكبير ٢/ ٢٠٢. وهو ضعيف، انظر الكلام عليه في: فتح الباري ١٢/ ١٨١. وانظر: الإصابة ٤/ ٢٣٨، ٢٣٩.