بما رَوَى ابنُ أبى نَجيحٍ [عن أَبيه](١)، أنَّ امرأةً وُطِئتْ (٢) في الطَّوَافِ، فقَضَى عثمانُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، فيها بسِتَّةِ آلافٍ وألْفَيْنِ تَغْلِيظًا
للحَرَمِ (٣). وعن ابنِ عمرَ، أنَّه قال: مَن قتَل في الحَرَمِ، أو ذَا رَحِمٍ، أو في الشَّهْرِ الحَرامِ، فعليه دِيَةٌ وثُلُثٌ (٤). وعن ابنِ عباسٍ، أنَّ رَجُلًا قتَل رَجُلًا في الشَّهْرِ الحَرامِ، في البَلَدِ الحرامِ، فقال: دِيَتُه اثْنَا عَشَرَ ألْفًا، وللشَّهْرِ الحرامِ أرْبَعَةُ آلافٍ، وللبَلَدِ الحرامِ أرْبَعةُ آلافٍ (٥). وهذا ممَّا
(١) تكملة من مصادر التخريج. وانظر: الإرواء ٧/ ٣١٠. (٢) أى: وطئت بالأقدام فماتت. (٣) أخرجه عبد الرزاق، في: باب ما يكون فيه التغليظ، من كتاب العقول. المصنف ٩/ ٢٩٨. وابن أبى شيبة، في: باب الرجل يقتل في الحرم، من كتاب الديات. المصنف ٩/ ٣٢٦. والبيهقى، في: باب ما جاء في تغليظ الدية. . .، من كتاب الديات. السنن الكبرى ٨/ ٧١. (٤) أخرجه البيهقى عن عمر، في: باب ما جاء في تغليظ الدية. . .، من كتاب الديات. السنن الكبرى ٨/ ٧١. وانظر: الإشراف ٣/ ٩١. وهو ضعيف، انظر: تلخيص الحبير ٤/ ٣٣، والإرواء ٧/ ٣١٠، ٣١١. (٥) أخرجه ابن أبى شيبة، في: المصنف ٩/ ٣٢٥. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٨/ ٧١. وضعفه في الإرواء ٧/ ٣١١.