وبقِياسِه على المُحارِبِ. ولَنا، عُمُومُ قولِه تعالى:{فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا}(١). وقولُ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «فَأهْلُه بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ»(٢). ولأنَّه قَتِيلٌ في غيرِ المُحارَبَةِ، فكان أمْرُه إلى وَلِيِّه، كسائرِ القَتْلَى. وقولُ عُمَرَ:[لأقَدْتُهم به](٣). أى أمْكَنْتُ الوَلِىَّ مِن استِيفاءِ القَوَدِ منهم.
(١) سورة الإسراء ٣٣. (٢) أخرجه أبو داود، في: باب ولى العمد يرضى بالدية، من كتاب الديات. سنن أبى داود ٢/ ٤٨٠. والترمذى، في: باب ما جاء في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو، من أبواب الديات. عارضة الأحوذى ٦/ ١٧٧، ١٧٨. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٨٥. (٣) في الأصل، تش، ق: «لأقيدنهم بها».