عبدَه، فجَلَدَه النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مائةً، ونَفاهُ عامًا، ومَحا سَهْمَه (١) مِن المسلمين. رَواه سعيدٌ، والخَلَّالُ (٢). قال أحمدُ: ليس بشئٍ مِن قِبَلِ إسحاقَ بنِ أبى فَرْوَةَ. ورَوَاه عمرُو بنُ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن أبى بكرٍ وعمرَ (٣)، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، قالا: مَن قَتَل عبدَه، جُلِد مائةً، وحُرِمَ سَهْمَه مع المسلمين (٤). فأَمّا حديثُ سَمُرَةَ، فلم يَثْبُتْ. قال أحمدُ: الحسنُ لم يَسْمَعْ مِن سَمُرَةَ، إنَّما هى صَحِيفَةٌ. وقال غيرُه: إنَّما سَمِعَ الحسنُ مِن سَمُرَةَ ثلاثةَ أحاديثَ، ليس هذا منها. ولأَنَّ الحسنَ أفْتَى بخِلافِه، فإنَّه (٥) يقولُ: لا يُقْتَلُ الحُرُّ بالعبدِ. وقال: إذا قَتَل السَّيِّدُ عبدَه يُضْرَبُ. ومخالَفَتُه له تَدُلُّ على ضَعْفِه.
(١) في تش، ق، م: «اسمه». (٢) وأخرجه ابن ماجه، في: باب هل يقتل الحر بالعبد، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٨. والبيهقى، في: باب ما روى في من قتل عبده أو مثل به، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى ٨/ ٣٦. والحديث ضعف إسناده في الزوائد. (٣) بعده في الأصل، تش: «وعلى». وانظر المصادر الآتية. (٤) أخرجه البيهقى، في: باب ما روى في من قتل عبده أو مثل به، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى ٨/ ٣٧. وبنحوه أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٩/ ٤٩١. وابن أبى شيبة، في: المصنف ٩/ ٣٠٥. (٥) في الأصل: «فيما به». وأخرجه أبو داود، في: باب من كل عبده أو مثل به أيقاد به؟ من كتاب الديات. سنن أبى داود ٢/ ٤٨٤. وعبد الرزاق، في: المصنف ٩/ ٤٩٠.