حِصَصَهم مِن الدِّيَةِ؛ لأَنَّ كلَّ واحدٍ منهم مكافِئٌ له، فلا يَسْتَوفِى [أبْدالًا بمُبْدَلٍ](١) واحدٍ، كما لا تجبُ دِياتٌ لمَقْتُولٍ واحدٍ، ولأَنَّ اللَّهَ تعالى قال:{الْحُرُّ بِالْحُرِّ}(٢). وقال:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}(٣). ومُقْتَضاه أنَّه لا يُؤْخَذُ بالنَّفْسِ أكثرُ مِن نفسٍ واحدةٍ، ولأَنَّ التَّفاوُتَ في الأوْصافِ يَمْنَعُ، بدليلِ أنَّ الحُرَّ لا يُؤْخَذُ بالعَبْدِ، فالتَّفاوُتُ في العَدَدِ أَوْلَى. قال ابنُ المُنْذِرِ (٤): لا حُجَّةَ مع مَن أوْجَبَ قَتْلَ الجماعةِ بواحدٍ. ولَنا، إجْماعُ الصحابةِ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم، فرَوَى سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، أنَّ عمرَ بنَ الخَطَّابِ، قَتَلَ سَبْعَةً مِن أهلِ صَنْعاءَ قَتَلُوا رجلًا، وقال: لو تَمَالأَ عليه أهلُ صَنْعاءَ لقَتَلْتُهم جميعًا (٥). وعن
(١) في م: «أبدا إلا ببدل». (٢) سورة البقرة ١٧٨. (٣) سورة المائدة ٤٥. (٤) انظر: الإشراف ٣/ ٦٩. (٥) أخرجه الإمام مالك، في: باب ما جاء في الغيلة والسحر، من كتاب العقول. الموطأ ٢/ ٨٧١. وعبد الرزاق، في: المصنف ٩/ ٤٧٩. والدارقطنى، في: سننه ٣/ ٢٠٢. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٨/ ٤٠، ٤١. كما أخرجه البخارى من طريق نافع عن ابن عمر، في: باب إذا أصاب قوم من رجلٍ. . .، من كتاب الديات. صحيح البخارى ٩/ ١٠. وابن أبى شيبة، في: المصنف ٩/ ٣٤٧، ٣٤٨. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٨/ ٤١. وانظر: الإرواء ٧/ ٢٦٠، ٢٦١.